الشيخ فاضل اللنكراني
273
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
القول في اللواحق وهي أُمور : الأول في الجنين الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً وفي الأُنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار ذكراً كان الجنين أو أُنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو لحم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأُنثى ( 1 ) .